الحادية عشر : مما يجب أن يعلم انه لايحل للمرأة السفر إلا مع محرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وامرأتي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ « اخْرُجْ مَعَهَا »
الثانية عشر : في الصحيحين عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَهُ في الْجِهَادِ فَقَالَ « أحي وَالِدَاكَ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » وعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ». قَالَ ثُمَّ أي قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ». قَالَ ثُمَّ أي قَالَ « الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ ». قَالَ حدثني بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى )فعلى الأبناء مراعاة رضى الوالدين عند السفر .
الثالثة عشر : مما يقع في المجتمع –وهو قليل بحمد الله- سفر الرجل بزوجته وأبنائه وترك والديه أو أحدهما.فان علم رغبتهما في السفر فلا يحل له أن يتركهما .وان لم يرغبا السفر فلا يحل له تركهما إلا أن يكون عندهما من يقوم عليهما .قال تعالى(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا () وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا () رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا () وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) وعن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه )
الرابعة عشر : يستحب لمن خرج مسافرا أن يقول دعاء السفر.ففي الصحيح أن ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ « سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ في الأَهْلِ اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ في الْمَالِ وَالأَهْلِ ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ. وَزَادَ فِيهِنَّ « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » .
الخامسة عشر : احذر الديون فإنها هم بالليل وذل بالنهار فليس من العقل ولا من الدين أن يستدين الإنسان مبالغ كثيرة من اجل السياحة والنزهة.فان الواجبات الشرعية لم يأمر الله تعالى بالاستدانة لأجلها قال تعالى (..وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.. ) بل الزواج الذي به عفاف المرء قال الله فيه (..وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ..) ومع ذلك يجب على من كان عنده حقوق للعباد أن يبادر بالوفاء وإبراء ذمته.ومن علم الله منه الصدق أعانه ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) .
السادسة عشر : طهارة المسافر: الأصل أن المسافر كغيره في الطهارة من الأحداث والأنجاس ومما ينبه إليه أمور منها :-
- أن من لم يجد الماء اوعجز عن استعماله وخشي خروج وقت الصلاة فله أن يتيمم .
- وسئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: عمن يكون في الطائرة ولا يقدر على الماء فقال: إذا كان يمكن أن يتيمم على فراش الطائرة تيمم, وإذا لم يمكن بأن كان خالياً من الغبار فإنه يصلي ولو على غير طهر.
- أن المسح على الخفين ونحوهما يمتد في حق المسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي ثنتان وسبعون ساعة من أول مسح.
- لا بأس بالاستجمار بالأحجار والمناديل ونحوها بدلا عن الماء في تطهير السبيلين من البول أو الغائط
- سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟ فأجاب قائلاً:الغالب على ملابس الكفار النجاسة, لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون, فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها, فهذا هو المطلوب, وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن هذا الغسال يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة .
السابعة عشر : صلاة المسافر: هذه بعض الفوائد مما يتعلق بصلاة المسافر هي من اختيارات شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال : المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:
الحال الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة، وسفراء الدول ونحوهم ممن عزموا على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم إلى أوطانهم فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم وإتمام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح على الخفين .
الحال الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، كالتجار القادمين لبيع السلع أو شرائها أو القادمين لمهمات تتعلق بأعمالهم الرسمية، أو لمراجعة دوائر حكومية ونحوهم ممن عزموا على العودة إلى أوطانهم بمجرد انتهاء غرضهم فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدة انتظارهم .