منتدى سمسطا الخيرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى سمسطا الخيرى

منتدى سمسطا الخيرى منتدى اسلامى علمى ثقافى تاريحى رياضى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» صفحة خاصة بانتخابات سمسطا بعد الثورة على facebook
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأربعاء 16 مارس - 13:09 من طرف eagle07

» [b][size=24]نتائج الانتخابات محافظه بنى سويف مركز سمسطا [/size][/b]
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالثلاثاء 30 نوفمبر - 17:37 من طرف شريف وطنى

» ادخل يلا اعرف بلد ك وشوف بيتك وغيطك من الخريطة
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالجمعة 16 يوليو - 11:51 من طرف alaa15

» مغادر على ومحمد شريعى
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالسبت 15 مايو - 14:17 من طرف شريف وطنى

» [b]كلمه شكر [/b]
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالخميس 25 مارس - 14:27 من طرف شريف وطنى

» [b]كتب شريف وطنى افضل شى عند البنات والشباب [/b]
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالخميس 25 مارس - 14:13 من طرف شريف وطنى

» كتب شريف وطنى بعد إلقاء شقيقتهما من الرابع علقه امها للتستر على العلاقه المشبوه
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالإثنين 22 مارس - 9:13 من طرف شريف وطنى

» كتب شريف وطنى زوجة الخال عذبت الطفلة حتي الموت
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالأحد 14 مارس - 10:05 من طرف شريف وطنى

» بعد التحيه من طرف شريف وطنى قصة الشاى
قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالسبت 13 مارس - 9:22 من طرف شريف وطنى

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 قانون 6 لسنة 1997

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 207
تاريخ التسجيل : 23/11/2008

قانون 6 لسنة 1997 Empty
مُساهمةموضوع: قانون 6 لسنة 1997   قانون 6 لسنة 1997 I_icon_minitimeالخميس 13 أغسطس - 16:41

المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .




المادة 2
استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .




المادة 3
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :

- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

- وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .

- واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .

- وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4
تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .




المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

(((( نشر في 26 /3 /1997 أى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))

الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان في 8/ 9/ 1977
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://somostagroup.yoo7.com
 
قانون 6 لسنة 1997
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سمسطا الخيرى :: القانون :: استشارات قانونيه-
انتقل الى: