السلام عليكم ورحمة الله ةوبركاته
بعد التحية و بعد اذن الاساتذه الافاضل
اولا بالنسبة للرد على جزئية ارسال المحكمة الدعوى لقسم ابحاث التزييف والتزوير بدون طلب المتهم
فكما ذكر الاستاذ / أحمد كشك فاللمحكمة الحق فى ذلك وذلك للما للمحكمة من سلطة فى استخلاص أدلة الدعوى
ثانيا بالنسبة لجزئية أن الايصال محرر على بياض
فتقرير ابحاث التزييف والتزوير اذا ما اثبت ان الصلب حرر فى وقت مغاير للتوقيع فهذا اثبات ان الايصال تم تحريره على بياض وتحكم المحكمة بناء عليه بالبراءة
وذلك لكون ان ركن التسليم هو قوام جريمة خيانة الامانة فاذا انتفى وانتفى القصد الجنائى اذ ان التوقيع بالرغم من صحته الا انه لم يكن بقصد التسليم للمبلغ المذكر بالايصال
ومن ثم فان اركان جريمة خيانة الامانة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الوافع اة القانون ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الايصال على بياض اذ انه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملئ البانات على واقعة التسليم والتسلم وايه ذلك ان المجنى عليه لم يرتكن او يزكر انه قام بملئ الايصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز ان ينصرف التوقيع حين ذلك الى تفويض قانونى لافتقاد ذلك الى اى سند قانونى
وليد هندى
المحامى
16 شارع الشيماء متفرع من شارع المعهد الدينى العصافرة قبلى الاسكندرية
0101915249
0128450986