- كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع, وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع, لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع .
- يجوز للمسافر أن يكون إماماً للمقيمين, وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون .
- إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو يتشهد ويسلم, ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين... , إذا دخل رجل مسافر قد صلى المغرب, فوجدهم يصلون المغرب, فدخل معهم بنية صلاة العشاء. ., فإذاا قام الإمام للثالثة أكمل الداخل التشهد وسلم من ركعتين, وهذا هو الصحيح. وله أن يقوم معه في الثالثة ويتم العشاء أربعا ً.
- إذا حانت صلاة المغرب وأنت تجوب طرق المدينة الكبيرة، ولم يتيسر لك الوقوف في مكان تؤدي به صلاة المغرب، فلا حرج عليك أن تؤخرها بنية الجمع بينها وبين صلاة العشاء؛ لأنك معذور بعذرين :
أحدهما : السفر على القول الراجح الذي قررناه .
والثاني: الحرج والمشقة عليك بصلاة المغرب في وقتها.
- لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة.
- المسافر ليس عليه جمعة, بل ولا تصح منه الجمعة لو صلاها في السفر؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر, فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلي الله عليه وسلم, فيكون عمله مردوداً بقول النبي صلي الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة
- لا وجه لجمع من أراد السفر قبل أن يغادر البلد, اللهم إلا أن يخشى من مشقة إذا نزل للصلاة أثناء سفره
- حكم الصلاة فيما إذا تغير اتجاه الطائرة أن يستدير المصلي في أثناء صلاته إلى الاتجاه الصحيح... ولو أدى ذلك إلى الاستدارة عدة مرات, الواجب على قائد الطائرة إذا تغير اتجاه الطائرة أن يقول للناس قد تغير الاتجاه فانحرفوا إلى الاتجاه الصحيح, هذا في صلاة الفريضة, أما النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت .
- سئل رحمه الله: البعض يأخذ برخصة السفر في الجمع بين الصلاتين مثل الظهر والعصر فيجمعهما جمع تقديم وهو يعلم أن سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر فهل هذا جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله:نعم هذا جائز, لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر؛ فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع.
- إذا قدر أنك لن تصل إلى المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت, فإنه لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في بيتك, فتقدم صلاة العصر وإن كنت لم تبدأ الرحلة؛ لأن تأخير صلاة العصر في هذه الحالة فيه نوع من المشقة والخوف من خروج الوقت .
- العبرة بفعل الصلاة, فإن فعلتها في الحضر فأتم, وإن فعلتها في السفر فاقصر .
- إذا وصلت إلى مطار بلدك فصل أربعاً, إذا كان المطار متصلاً بالبلد, وإذا كان خارج البلد فصل ركعتين .
- إعادة الجماعة لمن فاتتهم صلاة الجماعة الأم سنة؛ لأن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى عليه وعلى أله وسلم جالس في أصحابه وقد صلوا فقال صلي الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا)) فقام رجل فصلى معه
- سئل عن المطاعم والفنادق التي فيها الخمور فقال: لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة, مادام يعلن فيها شرب الخمر, ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجة, وإذا احتجتم فمن السهل أن تقولوا للخدم انزعوا هذا وأبعدوه سواء في الفندق أو المطعم.
- حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا بأس.سواء كان مسافراً إلى بلاد كافرة أو مسلمة انتهى كلام الشيخ رحمه الله
- ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في الطائرة ويعلم أنه لن يصل إلا بعد الوقت فانه يصلى على حاله ويأتي بما يستطيع من الواجبات ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها
- لابأس بالصلاة في الحدائق والأماكن العامة والأسواق إذا لم تعلم نجاستها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: (...وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمتي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ..)
- مما من الله به علينا هذه الساعات التي يضبط بها أوقات الصلوات وتحدد بها القبلة في أي مكان من العالم .
الثامنة عشر : القبلة : ومما ينبه له المسافر وغيره وجوب العناية بالقبلة.والاحتياط لها بما يدل عليها سوا ء بالأجهزة الحديثة أو سؤال أهل المعرفة قال تعالى(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)
التاسعة عشر : صيام المسافر الأصل أن المسافر وغيره سواء,فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وكان صائما ومعه أصحابه رضي الله عنهم وكان منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعب احد على احد.أما إذا وجد ضرر من الصيام فيحرم لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من شق على نفسه حتى سقط على الأرض . وإذا لم يكن مشقة من الصوم فالأفضل الصوم لأنه أسرع في إبراء الذمة .
- الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم فربما هل في بلد دون غيره فلا صيام الابرؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان ثلاثين
- قال شيخنا ابن عثيمين:إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته». وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما
- من اقبل عليه رمضان في غير بلاد الإسلام قال شيخنا ابن عثيمين: (إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون المسلمين فلتتبع هذه الرابطة، وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه، وإن لم يكن هناك رابطة فالإنسان ينظر إلى أقرب البلاد الإسلامية إليه فيتبعها، وإن اتبع المملكة فلا حرج عليه
- سئل ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟ فأجاب: لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوماً مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه.
- قالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمهم الله: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
وقال:شيخنا ابن عثيمين: زكاة الفطر تتبع الإنسان، فإذا جاء وقت الفطر وأنت في بلد فأد زكاة الفطر وأنت في ذلك البلد.وقال: إذا سافر الرجل في رمضان ووكل أهله في إخراج فطرته فلا بأس بذلك .
العشرون : احذر ارتياد الأماكن المحرمة, فقد صح عن النبيصلى الله عليه وسلم قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) قال ابن تيمية ((ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي .... فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك فهذا مما يقدح في عدالته ومر وأته إذا أصر عليه ) .
الواحدة والعشرون : الأصل في الأطعمة الحل ومما يستثنى:ما ذبح لغير الله أوذبح على غير الطريقة الشرعية أو كان الذابح من غير المسلمين وأهل الكتاب.