بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بالدفاع والطلبات
مقدمة الى محكمةسمسطا دائرة الجنح
من السيد / ----------------------- بصفتة متهم
ضد/----------------------------- بصفتة مدعي بالحق المدنى
في القضية رقم-------------------- لسنة 2009 جنح سمسطا جلسة / / 2009 م
الطلبـــات
اصليا : يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالبراءة .
احتياطيا : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون الاجراءات .
الـدفــــاع
اولا : انتفاء ركني التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم وذلك لسداد مديونية حيث انه اخذ من المدعى بالحق المدنى اقمشة وسداد ثمنها على اقساط الى المدعي بالحق المدنى.....وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، أنما هي بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
ثانيا : تاكيد.النقرير الوارد من مصلحة ابحاث التزييف والتزوير بالقاهرة ان صلب الايصال حر فى ظروق مغاير عن ظروق التوقيع اى اثبات انى الايصال كان على بياض واطلب من سيادتكم استدعاء كل من الشاهدين هما
احتياطيا : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون
الاجراءات
حيث أنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ،
لــــذلك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالطلبات .
وكيل المتهم